الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )
227
شرح الرسائل
أو قيدا مجموعيا أو استغراقيا كما إذا قال : مجموع الاكرام الدائمي أو في كل يوم واجب لكل عالم أو الاكرام الدائمي أو في كل يوم واجب لكل عالم يرجع إلى العام لفرض لحوق الوجوب على العموم ، فكما لو شك في خروج فرد بعد العلم بخروج آخر يتمسّك بالعام ، فكذا لو شك في خروج زمان بعد العلم بخروج زمان آخر ، وأمّا إذا اخذ في الحكم ظرفا أو قيدا مجموعيا أو افراديا كما إذا قال : مجموع الوجوب الدائمي أو في كل يوم ثابت لاكرام العلماء أو الوجوب الدائمي أو في كل يوم ثابت لاكرام كل عالم ، فيجري الاستصحاب للحوق العموم على الوجوب ، وحيث إنّ أصل الوجوب مشكوك بعد التخصيص في زمان فلا معنى للتمسّك بدليل عمومه . الرابع : قال الخراساني - ره - : صحة استصحاب حكم المخصّص فيما إذا أخذ عموم الزمان استمراريا إنّما هو فيما إذا كان التخصيص في الوسط كخيار الغبن ، وأمّا إن كان في الأوّل كخيار المجلس فيتمسّك بالعام لأنّ قوله تعالى مثلا : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يدل على وجوب الوفاء من الأوّل ، فالأوّل ، فيقتصر في تخصيصه بالمتيقّن . الحادي عشر استصحاب وجوب المقدار الميسور ( الأمر الحادي عشر : قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذّر بعض أجزاء المركب ) كتعذّر السورة في الصلاة الموجب للشك في وجوب الباقي ( فيستصحب وجوب الباقي الممكن وهو « استصحاب » بظاهره ) أي مع قطع النظر عن التوجيهات الآتية ( كما صرّح به بعض المحققين غير صحيح ، لأنّ الثابت سابقا قبل تعذّر بعض الأجزاء وجوب هذه الأجزاء الباقية تبعا لوجوب الكل ، ومن باب المقدمة وهو مرتفع قطعا ، والّذي يراد ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسي الاستقلالي وهو معلوم الانتفاء سابقا ) حاصله : أنّه يستفاد من